السيد محمد حسن الترحيني العاملي
130
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
في البلد ولم يتعذر عليه حضور مجلس الحكم على الأقوى ، لعموم الأدلة ، ولو كان في المجلس لم يقض عليه إلا بعد علمه ( 1 ) ، ثم الغالب على حجته لو حضر ، فإن ادعى بعده قضاء أو إبراء أقام به البينة ، وإلا أحلف المدعي ، ومحله حقوق الناس ، لا حقوق اللّه تعالى ، لأن القضاء على الغائب احتياط ، وحقوق اللّه تعالى مبنية على التخفيف لغنائه ، ولو اشتمل على الحقين كالسرقة قضي بالمال دون القطع . [ في وجوب اليمين مع البينة على بقاء الحق في الشهادة على الطفل والمجنون ] ( وتجب اليمين مع البينة على بقاء الحق ) ( 2 ) إن كانت الدعوى لنفسه ، ولو
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب كيفية الحكم حديث 1 و 2 و 4 .